أمين الفتوى يوضح حكم امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة
الشيخ هشام ربيع
كتب- علي شبل:
بعد حادث هجوم نمر السيرك على شاب وتسببه في بتر ذراعه، كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن رأي الشرع في امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة.
أكد أمين الفتوى أن امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة يُنَظِّمه قانون 29 لسنة 2023م، والذي بَيَّن فيه المشرِّع ضوابط امتلاك مثل هذه الحيوانات.
وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: من ناحية أخرى، فالشريعة الإسلامية قد أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النَّفْس كما أباحته الشرائع كلها؛ لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنَّفْس البشرية، شريطة ألَّا يعود هذا الترفيه على مَن يشاهده فضلًا عمَّن يمارسه بالضرر والأذى.
حكم اقتناء الحيوانات الطاهرة والانتفاع بها
وكانت دار الإفتاء المصرية بينت حكم اقتناء الحيوانات الطاهرة والانتفاع بها وتداولها بالبيع والشراء، حيث أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الأصل في الحيوانات الطاهرة المنتفع بها هو جواز اقتنائها والانتفاع بها وتداولها بعقود البيع والشراء ونحوها؛ وذلك لكونها بعضًا ممَّا سخره الله تعالى لمنفعة الإنسان وخدمته وتنعمه.
واضاف علام، في فتوى عبر بوابة الدار الرسمية، أن الانتفاع بالحيوان كما يكون بالأكل والحلب والركوب وحراثة الأرض، يكون أيضًا بجمال صوته كما في البلابل، وبجمال صورته ولونه كما في الطواويس، فالتنعم بمثل هذا يُعدُّ من الأمور التحسينية المباحة؛ فهو ضرب من الانتفاع بنعم الله سبحانه وتعالى، وباب لتدبر جليل آياته في إبداع الخلق وإتقان الصنع.
وبين علام أنه قد جاء في آيات القرآن الكريم ما يدل على جواز اقتناء الحيوانات وغيرها بقصد الانتفاع بحسنها والتحلي بها؛ طلبًا لإدخال السرور على النفس؛ قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]، وقال جل شأنه: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: 14].
واستشهد بقول الإمام الرافعي في "فتح العزيز": [واعلم أن الحيوانات الطاهرة على ضربين: (أحدهما): ما ينتفع به، فيجوز بيعه؛ كالغنم والبغال والحمير، ومن الصيود؛ كالظباء والغزلان، ومن الجوارح؛ كالصقور والبزاة والفهود، ومن الطيور؛ كالحمام والعصافير والعقاب، ومنه ما ينتفع بلونه أو صوته؛ كالطاوس والزرزور، وكذا الفيل والهرة، وكذا القرد، فإنه يُعلَّم الأشياء فيعلم..، إلى أن قال: (والضرب الثاني): ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه] اهـ.
اقرأ أيضًا:
هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. البحوث الإسلامية: هذا هو الأفضل
فيديو قد يعجبك: