إعلان

المحكمة الدستورية: مسكن الحضانة يعود للمطلق بعد بلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي

12:20 م السبت 12 أبريل 2025

المحكمة الدستورية العليا

كتب- أحمد أبو النجا:

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، اليوم السبت، مبدأين جديدين بشأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية. وقضت المحكمة في حكمها الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا – بطرق الدلالة المختلفة – معنى محددًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومؤداه: أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، ويترتب على ذلك حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق قانونًا في الاحتفاظ به ابتداءً.

وأضافت المحكمة الدستورية أن ذلك لا يتأثر بجواز أن يأذن القاضي للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، باستمرار رعاية الصغير أو الصغيرة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن هذا الإذن لا يُعد امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل يتعلق بمدة استبقاء تقدم فيها الحاضنة خدماتها متبرعة. وأشارت إلى أنه لا يحق للحاضنة خلال هذه المدة الاستقلال بمسكن الزوجية.

وأكدت المحكمة أن هذا المعنى يُعد الدعامة الأساسية التي استند إليها الحكمان، وهو لازم للنتيجة التي انتهيا إليها، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما، مكملًا لهما، ليشكل معهما وحدة غير قابلة للتجزئة، بحيث تمتد إليه – مع المنطوق – الحجية المطلقة التي كفلها الدستور في المادة (195)، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مواجهة الجميع، بما في ذلك الدولة بسلطاتها المختلفة. وعليه، تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام هذا القضاء وتنفيذ مقتضياته على النحو الصحيح. ولما كان الحكم الاستئنافي قد خالف هذا التأويل وقضى على نحو يتعارض معه، فإنه يُعد عائقًا أمام تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، مما يستوجب عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ الحكمين المذكورين.

وفي الحكم الثاني، قضت المحكمة بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وأوضحت في أسباب حكمها أن مناط إعمال الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون المحكمة يتوقف على أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أدى إلى إدانته بأي صورة كانت. أما في الحالات التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته ضمن مواد الاتهام التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو في حال كون الفعل الواحد جرائم متعددة ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هي الأشد، أو إذا كان النص – كليًا – خارج عن أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها المقررة للجريمة التي استند إليها حكم الإدانة، أو إذا انعدمت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي اعتمد عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الحالات، تنتفي الصلة بين حكم الإدانة البات والنص المقضي بعدم دستوريته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان