الأب أم الحاضنة.. من الملزم بسداد فواتير الكهرباء والغاز لمسكن حضانة الأطفال؟
محكمة الأسرة
كتب- محمود الشوربجي:
تتزايد بشكل مستمر قضايا محكمة الأسرة، خاصة في ظل حق المطلقة الحاضنة في مسكن، وهنا زادت بعض التساؤلات بشأن الملزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز داخل مسكن الحضانة.
البعض تطرق إلى حق الحاضنة في الحصول على قرار تمكين من مسكن الحضانة وحكم بنفقة للصغير وأجر حضانة وبدل فرش وغطاء إلا أن البعض لا يعلم بشكل كاف من الملزم بسداد فواتير المسكن من الخدمات الخاصة به.
وقال المحامي محمد حامد سالم، لـ "مصراوي"، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وجود أطفال في سن الحضانة يشغلونه مع حاضنتهم بعد وقوع الطلاق.
أضاف أن تلك المصاريف تشمل فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة.
أشار إلى أن الزوج المطلق ملزم أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، ويعفى من ذلك حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى في يد طليقته.
لفت إلى أن إذا امتنع الأب عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق، للحاضنة سدادها والرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازي مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها.
وتنص المادة 18 مكرراَ، ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
فيديو قد يعجبك: