عقود العمل والتدريب.. إجراءات جديدة لحماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
كتب- محمد أبو بكر:
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة حقوق الطرفين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتناول القانون في مواده العديد من النقاط المهمة مثل تحديد نوعية عقود العمل، واجبات صاحب العمل في توفير بيئة عمل لائقة، وحقوق العامل في حال تعرضه لتدريب على نفقة صاحب العمل أو تغيير مهام عمله.
كما يتطرق القانون إلى أهم تفاصيل مثل فترة الاختبار، وإنشاء الملفات الخاصة بكل عامل، وتنظيم حركة النقل بين مواقع العمل.
يستعرض "مصراوي"، المواد المتعلقة بـ"عقد العمل الفردي"، كما يلي:
قانون العمل الجديد: تحديد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل
مادة (٨٦):
تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر.
مادة (٨٧):
يتم إبرام عقد العمل الفردي إما لمدة غير محددة أو لمدة محددة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك. يمكن للطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة باتفاقهما.
مادة (٨٨):
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات التالية:
إذا كان غير مكتوب.
إذا لم ينص العقد على مدته.
إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
مادة (٨٩):
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بنسخة واحدة، وتُسلم نسخة للعامل، وتودع النسخة الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، بينما تُودع النسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وفي حال كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز تحرير العقد باللغتين العربية ولغة العامل، وفي حالة وجود أي خلاف في التفسير، يتم اعتماد العقد المكتوب باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل، مؤهله، مهنته، رقم التأمين، ومحل إقامته.
طبيعة ونوع العمل.
الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، يحق لكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل وحقوقهم بكافة طرق الإثبات، ويجب على صاحب العمل إعطاء العامل إيصالاً بما أودعه لديه من أوراق.
مادة (٩٠):
تحدد فترة الاختبار في عقد العمل بحد أقصى ثلاثة أشهر. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لدى صاحب عمل واحد.
مادة (٩١):
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا في حالات الضرورة (كحادث أو قوة قاهرة) على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.
مادة (٩٢):
على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يتضمن:
اسم العامل، مهنته، درجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته.
تاريخ بداية الخدمة وأجره.
الجزاءات التي وقعت عليه، محاضر التحقيق إن وجدت، تقارير رؤسائه عن عمله.
صورة من عقد العمل، الأوراق المتعلقة بخدمته، ما يفيد التأمين عليه، والكشف الطبي الابتدائي.
يجب الاحتفاظ بهذا الملف لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
مادة (٩٣):
يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من مكان التعاقد إلى مكان العمل وإعادته في حال انتهاء العقد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العقد. وإذا رفض العامل العودة، يجب على الجهة الإدارية المختصة إعادة العامل على نفقة صاحب العمل.
مادة (٩٤):
إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله في منطقة عمل واحدة، يجب على الأخير تسوية الحقوق بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي، ويتحمل المسؤولية بشكل تضامني.
مادة (٩٥):
إذا تم تدريب العامل على نفقة صاحب العمل، يجب على العامل أن يقضي المدة المتفق عليها في العمل. وفي حال ترك العمل قبل انقضاء المدة، يلتزم برد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
فيديو قد يعجبك: