إعلان

قرار جديد من التأمين الصحي بشأن علاج العاملين وأسرهم.. ما الامتيازات الجديدة؟

12:12 م الخميس 10 أبريل 2025

الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا يمنح امتيازات جديدة لعلاج العاملين بالهيئة وأسرهم.

ونص القرار، الذي حمل رقم "300 لسنة 2025"، على أن تكون إقامة العاملين بالهيئة حال تلقيهم الرعاية العلاجية داخل مستشفيات الهيئة بالدرجة الأولى الممتازة.

كما حدد القرار عددًا من الامتيازات الأخرى، تتضمن إعفاء العاملين بالهيئة من عدد من الرسوم داخل وحدات الهيئة وخارجها، بما في ذلك:

* رسوم استمارة استخراج البطاقة العلاجية

* استخراج البطاقة العلاجية

* الإقامة بالدرجة التأمينية بالمستشفيات

* الاحتفاظ بأفلام الأشعة

* استخراج تقارير الحالة المرضية من اللجان

* الكشف بالعيادات

* العرض على لجان العجز بأنواعه

* الزيارة المنزلية

* نقل الخدمة بين وحدات الهيئة

* تقارير الحالة المرضية بالعيادات والمستشفيات

* جلسات العلاج الطبيعي

* رسوم جلسات التخاطب والعلاج النفسي

ونصت المادة الثالثة من القرار على تكليف قسم الخدمة الاجتماعية بالعيادات بصرف التذكرة الطبية للعاملين بالهيئة، وكذلك للعاملين المحالين إلى المعاش.

كما أعفى القرار العاملين المحالين للمعاش من الرسوم الواردة بالمادتين الأولى والثانية، وأكد معاملتهم معاملة العاملين المستمرين بالخدمة عند تلقي الخدمات العلاجية بالعيادات والمستشفيات.

وأتاح القرار علاج أسر العاملين بالهيئة من غير المنتفعين بالتأمين الصحي (الأب - الأم - الزوج - الأبناء) داخل مستشفيات الهيئة، وذلك طبقًا لأسعار مناقصات الدواء والمستلزمات والكيماويات، وبأسعار التوريد بالنسبة للدم ومشتقاته، والغازات، والتخدير.

كما نص القرار على تخفيض أسعار الخدمات الطبية، المحددة بقرار رئيس المجلس رقم (460 لسنة 2024) وتعديلاته، بنسبة 50% لأسر العاملين، بالإضافة إلى إعفائهم من جميع المصروفات الإدارية المقررة على هذه الخدمات، ومن إجمالي المصروفات الإدارية على الفاتورة، باستثناء الجهات التي يطبق فيها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1 لسنة 1981) الخاص بأسر العاملين.

ويحق لمنتفعي التأمين الصحي من أسر العاملين الإقامة بالدرجة الأولى مقابل سداد نصف قيمتها، مخصومًا منها مقابل درجتهم التأمينية البالغ 50 جنيهًا، وذلك وفقًا للقرار رقم (460 لسنة 2024) أو أي تعديلات لاحقة عليه، أما غير المنتفعين بالتأمين الصحي من أسر العاملين، فيسددون نصف قيمة الإقامة فقط.

وفي حال طلب الإقامة بدرجة فندقية أعلى من الأولى، يتحمل المنتفع أو غير المنتفع من أسر العاملين كامل فرق التكلفة بين الدرجتين.


اقرأ أيضًا:

الصحة: 800 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة 6 مليارات جنيه

الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. تحذير سعودي للمعتمرين قبل موسم الحج 2025

جواز السفر وإجراءات التصعيد.. توجيهات عاجلة من السياحة بشأن الحج 2025

0

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان